مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٧٨
ذلك فانظره فيه والله أعلم. ص: (وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها) ش: ابن عرفة: وشرط منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرائها، فيها: من اكترى أرضا على أن يكر بها ثلاث مرات ويزرعها في الكراب الرابع جاز، وكذا على أن يزبلها بشئ معروف. الصقلي وغيره:
يريد إن كانت مأمونة لان زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن لم يتم زرعه، فإن
(٥٧٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»
الفهرست