مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٧٧
(كوجيبة) ش: الوجيبة المدة المعينة. ص: (وأرض مطر عشرا) ش: مراده سواء كانت مأمونة أو غير مأمونة، وكذلك سائر الأرضين. وقوله: عشرا ذكر العشر لأنه في المدونة كذلك وإلا فهو يجوز كراؤها أكثر من عشر. قال في المقدمات: السنين الكثيرة والله أعلم. ص: (إن لم ينقد) ش: قال في المدونة: ولا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد، فإن شرط النقد فسد. أبو الحسن: قوله: إن لم ينقد معناه إن لم يشترط النقد يدل عليه قوله: فإن شرط.
انتهى. وقد قال المؤلف في فصل الخيار: المواضع التي يمتنع النقد فيها مع الشرط وعدمه وعد هذا فيما يمتنع النقد فيه مع الشرط فقط إلا أن الشيخ بهراما قال هنالك: ظاهره أن التطوع بالنقد جائز. ونص الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه انتهى. وفي المدونة ما يوافق ظاهر كلام المؤلف ونصها في أكرية الدور: وإن أكريت من رجل أرضه قابلا وفيها زرع له أو لمكتري عامه جاز، فإن كانت مأمونة كأرض النيل جاز النقد فيها وإلا لم يجز بشرط انتهى.
ص: (إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز) ش: أي الأرض المأمونة من أرض المطر فيجوز اشتراط النقد فيها كما يجوز ذلك في أرض النيل المأمونة الري وفي الأرض المعينة الماء المأمونة. هذا معنى كلامه، وقد صرح في التوضيح هنا بأنه يجوز اشتراط النقد في الأرض الغالب ريها على قول ابن القاسم خلافا لابن الماجشون، وكلام البساطي فيه شئ فتأمله وللرجراجي كلام في
(٥٧٧)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست