مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٦٩
تهلك الدواب انتهى. ص: (وبيعها واستثناء ركوبها الثلاثة) ش: تصوره ظاهر والمسألة في المدونة وغيرها. قال القرطبي في شرح مسلم وغيره: يجوز بيع البعير واستثناء ركوبه لحديث جابر في الصحيحين، لكن قال مالك: إذا كانت المسافة معلومة قريبة وحمل الحديث عليه انتهى. ص: (وكراء دابة شهرا إن لم ينقد) ش: قوله: دابة يريد معينة، وقوله: شهرا يعني يكتريها ولا يركبها إلا بعد مضي شهر وهذا. لا يجوز النقد فيه لان الإجارة المعينة إذا لم يشرع فيها لم يجز النقد لأنه يصير تارة ثمنا وتارة سلفا. قال في المدونة: ومن اكترى دابة بعينها على أن يركبها إلى يوم أو يومين، وما قرب جاز وجاز النقد فيه، وإن كان إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقد اه‍. ص: (وإقالة بزيادة قبل النقد وبعده إن لم يغب عليه) ش:
(٥٦٩)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... » »»
الفهرست