مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٧١
المعينة إن ماتت أتاه بغيرها لم يجز. انتهى. ص: (أو عطبت بزيادة المسافة أو حمل تعطب به) ش: يعني أن الدابة إذا عطبت بزيادة المسافة فإنه يثمنها، وسواء كانت الزيادة مما تعطب الدابة في مثلها أم لا، وكذا يضمن الدابة إذا عطبت بسبب زيادة في الحمل إذا كانت الزيادة مما تعطب الدابة بمثلها.
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست