مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٨٥
الأولى، فإن كان ذلك قبل أن يزرعها فقال أشهب: لا شئ على ربها وللمكتري أن يفسخ، فإن أنفق من عنده فلرب الأرض كراؤه كاملا ولا شئ للمكتري فيما أنفق إلا في نقض قائم من حجر ونحوه يعطيه قيمته منقوضا أو يأمره بقلعه. قلت: يجري الحكم بأن له ذلك ولو كره رب الأرض أو يأمره على ما تقدم في ذهاب الرحى بسيل أو قيمة النقض على ما تقدم في بناء المكتري بإذن رب الدار أو بغير إذنه انتهى. ص: (وإن تزوج ذات بيت ولو بكراء فلا كراء إلا أن يتبين) ش: قال في كتاب كراء الدور والأرضين من المدونة: ومن نكح امرأة وهي في بيت اكترته سنة فدخل بها فيه وسكنا باقي المدة فلا كراء لها عليه ولا لربها، وهي كدار تملكها هي إلا أن تبين له أني بالكراء فإما أديت أو خرجت. قال الشيخ أبو الحسن: قال اللخمي: يريد لان العادة أن ذلك على وجه المكارمة، وإن كان يسكن بها في مسكن لأبيها أو أمها كان كمسكنها لا شئ لهما عن مدة ما كانت في العصمة، وأما الأخ والعم فالامر فيهما مشكل فيحلف ويستحق إلا أن تطول المدونة والسنون وهو لا يتكلم، ومثله إذا سكن عند أبويه ثم طلبا الكراء فلا شئ لهما وذلك لأخيه وعمه إن لم يقم دليل لهما على المكارمة.
انتهى والله أعلم. ص: (والقول للأجير إنه وصل كتابا) ش: قال في كراء الدواب من
(٥٨٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»
الفهرست