الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١١
الأصل براءة الذمة فمن أوجبها يمينا فعليه الدلالة، وأيضا فإن حقوق الله هي الأمر والنهي والعبادات كلها، فإذا حلف بذلك كانت يمينا بالمخلوقات فلم يكن يمينا، وجعله أصحاب الشافعي يمينا بالعرف واستعمال الناس ذلك وهذا غير مسلم. وروى أبو جعفر الأسترآبادي قال: حق الله هو القرآن لقوله: وإنه لحق اليقين، يعني القرآن فكأنه قال: وقرآن الله، ولو قال هذا، كان يمينا وقد بينا أن هذا لا يكون يمينا ولو صرح به.
مسألة 17: إذا قال: بالله أو تالله أو والله، ونوى بذلك اليمين كان يمينا، وإن لم ينو لم يكن ذلك يمينا، وإن قال: ما أردت يمينا قبل قوله.
وقال الشافعي: في قوله بالله إن أطلق أو أراد يمينا فهو يمين، وإن لم يرد يمينا فلا يكون يمينا لأنه يحتمل بالله أستعين، وإذا قال: تالله أو والله إن أراد يمينا فهي يمين وإن لم يرد يمينا فليست بيمين، فإذا قال: ما أردت يمينا قبل منه.
دليلنا: إن ما قلناه مجمع على كونه يمينا، وما ذكروه ليس عليه دليل، وأيضا قوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، فما تجرد عن النية يجب أن لا يكون يمينا.
مسألة 18: إذا قال " الله " بكسر الهاء بلا حرف قسم - لا يكون يمينا، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه إلا أبا جعفر الأسترآبادي فإنه قال: يكون يمينا.
دليلنا: إن القسم لا يكون إلا بحرف القسم - وهي الباء والواو والتاء - وليس هاهنا واحدة منها، وما قالوه أجازه أهل اللغة على الشذوذ.
مسألة 19: إذا قال: أشهد بالله، لا يكون يمينا واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: منهم من قال: إذا أطلق أو أراد يمينا فهي يمين، وبه قال أبو حنيفة
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»