الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٤
يخرج منه هو اللؤلؤ والمرجان.
مسألة 26: لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله إلا في اليمين فحسب، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: يدخل في اليمين بالله وفي الطلاق والعتاق والنذور وفي الإقرار.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على دخوله فيه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 27: الاستثناء بمشيئة الله في اليمين ليس بواجب بل هو بالخيار، وبه قال جميع الفقهاء، وحكي عن بعضهم أنه قال: الاستثناء واجب لقوله تعالى:
ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من وجوب ذلك، وعلى من ادعى وجوبها الدلالة وأيضا فالنبي صلى الله عليه وآله حلف واستثنى فقال: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا إن شاء الله، وحلف وترك الاستثناء فإنه آلى من نسائه شهرا.
مسألة 28: لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل فأما إذا انفصل عنه فلا حكم له سواء كان في المجلس أو بعد انصرافه، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء والحسن: له أن يستثني ما دام في المجلس، فإن فارقه بطل حكم الاستثناء، وعن ابن عباس روايتان: إحديهما له أن يستثني أبدا حتى أنه لو حلف وهو صغير ثم استثنى وهو كبير جاز، والثانية: له أن يستثني إلى حين، والحين سنة.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على صحته، وما ادعوه ليس على صحته دليل، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من حلف على يمين
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»