الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٢
ومنهم من قال: إذا أطلق لا يكون يمينا.
دليلنا: إن هذه لفظة الشهادة ولفظة الشهادة لا تسمى يمينا في اللغة فعلى من جعلها يمينا الدلالة.
مسألة 20: إذا قال: أعزم بالله، لم يكن يمينا أطلق ذلك أو أراد يمينا أو لم يرد يمينا، وقال الشافعي: إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا مثل ما قلناه، وإن أراد يمينا فعلى ما أراده.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وليس هاهنا دلالة على أن هذا من ألفاظ القسم فيجب نفي ذلك.
مسألة 21: إذا قال: أسألك بالله أو أقسم عليك بالله، لم يكن يمينا سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد يمينا.
وقال الشافعي: إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا، كما قلناه، وإن أراد اليمين كان كذلك، وينعقد على فعل الغير فإن أقام الغير عليها لم يحنث، وإن خالف حنث المخالف ولزمته الكفارة، وقال أحمد: الكفارة على المحنث دون المخالف.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أن الأصل براءة الذمة وإيجاب هذا يمينا يحتاج إلى دليل.
مسألة 22: إذا قال: على عهد الله، روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا فإن خالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر، وهذا إذا نوى ذلك، فإن لم ينو ذلك لم يلزمه شئ، وأما قوله: على ميثاقه وكفالته وأمانته، فلم يرووا فيه شيئا، ويجب أن نقول أنها ليست من ألفاظ اليمين لأنه لا دليل على ذلك، وقال الشافعي: إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، وإن أراد يمينا كان كذلك.
(١٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»