الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٣
وقال أبو حنيفة ومالك: يكون إطلاقه يمينا، ثم اختلفوا فقال الشافعي: إذا حلف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة، وقال مالك: إذا حنث في الكل مثلا أن يقول: على عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته، ثم خالفه لزمه عن كل واحدة كفارة.
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه أولا، وأنه لا دليل على ما قالوه أخيرا فيجب نفيه لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 23: إذا قال: والله، كانت يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين، وإن لم يرد اليمين لم يكن يمينا عندنا بالله، ويحكم عليه في الظاهر، ولا يقبل قوله: ما أردت اليمين في الحكم، وبه قال الشافعي إلا أنه زاد، وإن لم ينو فإنه يكون يمينا.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وأيضا قوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، وهذا ما نوى، وأيضا ما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل، وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يدل على ذلك لأن العقد لا يكون إلا بالنية.
مسألة 24: إذا حلف لا يتحلى أو لا يلبس الحلي فلبس الخاتم حنث، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يحنث.
دليلنا: أن الخاتم من جملة الحلي الذي يختص الرجال كالمنطقة والسوار للنساء، ولو حلف لا لبس المنطقة أو لا لبست المرأة السوار حنث.
مسألة 25: إذا حلفت المرأة لا لبست حليا فلبست الجوهر وحده حنثت، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تحنث.
دليلنا: أن اسم الحلي يتناول اللؤلؤ وحده، قال الله تعالى: وتستخرجون منه حلية تلبسونها، وفي موضع آخر: يستخرجون منه حلية، ومعلوم أن الذي
(١٣)
مفاتيح البحث: اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»