الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٠
ومنهم من قال: أقبل منه في الإيلاء ولا أقبل منه في غير الإيلاء، ومنهم من قال:
المسألة على قولين.
دليلنا: أنه إذا نوى انعقدت يمينه بلا خلاف وليس على انعقادها بغير نية دليل وأيضا قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وذلك لا يكون إلا بالنية فأما المحتمل إذا لم يكن له ظاهر وكان محتملا كان هو أعرف بمراده فقبل قوله في ذلك.
مسألة 14: إذا قال: لا فعلت كذا، ولم ينطق بما حلف به لا يكون يمينا سواء نوى اليمين أو لم ينو، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يكون يمينا تكفر، وقال مالك: إن أراد يمينا فهو يمين وإلا فليست بيمين.
دليلنا: إن انعقاد اليمين أمر شرعي وليس في الشرع ما يدل على أن هذا يمين، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 15: إذا قال: لعمر الله، ونوى بذلك اليمين كان يمينا، وقال أبو حنيفة: يكون يمينا إذا أطلق أو أراد يمينا، وبه قال أهل العراق، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما يكون يمينا إذا أراد يمينا أو أطلق كما قال أبو حنيفة، والمذهب أنه إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، وهذا مثل ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإنه إذا نوى بها اليمين ثبت كونه يمينا بلا خلاف، وإذا لم ينو أو أطلق فليس عليه دليل.
مسألة 16: إذا قال: وحق الله، لا يكون يمينا قصد أو لم يقصد وبه قال أبو حنيفة ومحمد، وقال الشافعي: كانت يمينا من وجهين إذا أطلق أو أراد يمينا، وبه قال أبو يوسف.
دليلنا: إن اليمين حكم شرعي ولا دليل في الشرع على أن هذا يمين وأيضا
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»