الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٦
يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وقال مالك: هذا لغو لأن اللغو ما كان محالا فإذا حلف على محال كان لغوا، وقال أبو حنيفة: هي في معنى اللغو، وأيضا قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فأخبر أن المؤاخذة بما عقدناه من الأيمان، وهذه يمين ما عقدت لأنها لو عقدت انعقدت ولا خلاف أنها لا تنعقد، وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم، وهذه لا يمكن حفظها عن الحنث، وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف يمينا وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع من أهلها، ولم يذكر الكفارة، فمن قال فيها الكفارة فقد زاد في الخبر.
مسألة 8: إذا قال: والله لأصعدن السماء والله لأقتلن زيدا، وزيد قد مات عالما كان بذلك أو لم يكن عالما لم يلزمه كفارة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يحنث في الحال، وتلزمه الكفارة إلا أن أبا حنيفة قال: إن اعتقد أن زيدا حي فحلف على قتله ثم علم أنه كان مات لم يكن عليه كفارة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 9: لا تنعقد يمين الكافر بالله، ولا يجب عليه الكفارة بالحنث، ولا يصح منه التكفير بوجه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة بحنثه سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه.
دليلنا: أن اليمين إنما تصح بالله ممن كان عارفا بالله والكافر غير عارف بالله عندنا أصلا فلا تصح يمينه، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله عليه السلام: الإسلام يجب ما قبله، وأما الكفارة فتحتاج إلى نية، ومن لا يعرف الله لا يصح أن ينوي ويتقرب إليه، واستدل الشافعي بالظواهر
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... مقدمة المشرف 8 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»