الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٥٩
الشيخ: لأنها أول الكثرة وآخر القلة، ولو كاتبه فاسدا ثم أوصى برقبته صح وإن لم يعلم بالفساد عند الشيخ لمصادفة الملك، كما لو باع ثانيا والأول فاسد، ويمكن منع الحكمين مع الجهل.
ولو امتنع المشروط من الأداء مع قدرته عليه فللسيد الفسخ قاله الشيخ لأنها عقد معاوضة فينفسخ لتعذر العوض كالبيع.
ولو كان العبد غائبا عند حلول النجم فليس له الفسخ إلا بعد إثبات الكتابة عند الحاكم وإثبات النجوم وتعذر الأداء واليمين على بقائها، وله الفسخ في الحاضر من غير حاكم للإجماع على الفسخ.
فرع:
يصح عتق المكاتب بنوعيه، وفي عتقه بالعوارض كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل عندي نظر، ينشأ من تشبثه بالحرية فلا يدخل تحت لفظ المملوك ومن بقاء حقيقة الرقية، ومن ثم لو أسلم في دار الحرب قبل مولاه عتق.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459