الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٥٨
بعد انتفاع القابض به بغير حق.
وليس ببعيد إدراج هذه في حكم الشركاء في دين إذا قبض أحدهما بعضه، قال الشيخ: إن سلم ملك القابض فقد انتفع بماله، وتجدد استحقاق الشريك بعد الفسخ إنما حصل من حينه، وإن منع ملك الشريك أسند الحكم إليه لا إلى الانتفاع، وفي المختلف: إن اتحد العقد والعوض لم يخص وإلا جاز ولو جعل عشر سنين ظرفا لأداء المال ففي الخلاف، وهو قول ابن الجنيد، يجوز لقضية الأصل.
وتفويض الأداء إلى المكاتب، ومنعه في المبسوط للجهالة كأجل البيع والسلم.
ولا زكاة في مال المشروط ولا المطلق ما لم يؤد، وتردد في المبسوط في وجوبها على السيد ورد بعدم إمكان تصرفه، ولو كاتبه ثم احتبسه أو حبس مدة قيل: يؤجله مثلها، وقيل: تلزمه الأجرة في الاحتباس، والقولان للشيخ.
ولا يدخل الحمل في مكاتبة الأم عند قوم، وأدخله القاضي ومنع من استثنائه في الكتابة، ويدخل الخنثى في الوصية بمكاتبة واحد من رقيقه خلافا له.
ولو قال السيد للمكاتب في العقد: وأنت حر بقدر ما تؤدي، تبع شرطه، ويكون كالمطلقة، ولا ينعتق بأداء شئ على سبيل السراية، وقال ابن الجنيد:
ينعتق إلا أن يضيف إليه " وأنت عبد بقدر ما بقي عليك ".
ولو ورثت المرأة زوجها المكاتب فالأقرب فسخ النكاح وإن كان مطلقا، وقال ابن الجنيد: لا يورث المكاتب إنما ينفسخ إذا كان قد تحرر منه شئ ثم مات المورث.
ولو أسلم مكاتب الذمي لم يبع عليه لجريانه في العتق وضعف السبيل وقال ابن الجنيد: يباع مكاتبا ويؤدى إلى المشتري ثمنه ولا يأخذ منه زيادة لأنه ربا.
ولو زعم المكاتب أن له بينة على أداء مال الكتابة إلى السيد أجل ثلاثا، قال
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 » »»