الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٤٢
الأرش من تركة المولى كأنه يجريه مجرى إعتاق العبد الجاني.
ولو كاتبه جزم الشيخ ببطلان التدبير، وابن الجنيد وابن البراج ببقائه به، وهو الأصح لصحيحة أبي بصير، أما لو دبر المكاتب أو قاطع المدبر على مال ليعجل له العتق لم يبطل التدبير قطعا.
ولو أوصى بالمدبر للغير كان رجوعا وإن رد الموصى له الوصية، قال الشيخ: ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعا إن جعلناه عتقا، وإن جعلناه وصية قوى الشيخ أنه ليس برجوع، ولا اعتبار برد العبد التدبير سواء رده في حياة المولى أو بعد وفاته.
فرع:
لو علقه بوفاة غيره، ففي كونه رجوعا عن التعليق بوفاته عندي احتمال، إذ بقاء تعليقه بوفاته مع هذا التعليق يستلزم التوقف على هذا الشرط ولغو الثاني بعيد.
ويعتق المدبر من ثلث المدبر، وتزاحمه الوصايا إذا اقترن الجميع ويقدم السابق منها ويقدم عليه الدين سواء كان سابقا أو لاحقا على الأصح، ولو أبرأه المدين المستوعب قال في المبسوط: عتق كله، وتوقف في المختلف لعدم حصول ضعفه للورثة، ولو عجز الثلث وأجاز الوارث صح.
ولو كان التدبير واجبا أو معلقا بموت الغير فمات في حياة المولى فهو من الأصل، وإباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره، إلا أن يأبق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته فلا يبطل.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 438 439 440 441 442 444 445 446 447 448 ... » »»