الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٥٤
والأقرب صحتها أيضا مطلقا لأن قبول الوصية نوع اكتساب.
ويعتبر ما أوصى به المولى فإن كان بقدر الأكثر من القيمة والنجوم عتق والفاضل له، وإن كان بقدر أقلهما فإن كان الأقل النجوم فكذلك وإن كان الأقل الرقية احتمل ذلك، لأنها لا تقصر عن القن، واحتمل اعتبار النجوم لأنها الواجبة وهذا قوي.
ولو أوصى بوضع نجم معين من نجومه صح، ولو قال: ضعوا عنه أي نجم شاء، تخير ولو قال: ضعوا أكثر ما عليه من النجوم بالمثلثة، وضع النصف وأدنى زيادة، ولو كان بالموحدة وضع أكثرها قدرا، وإن تساوت وضع أكثرها أجلا، فإن تساوت فالأحسن صرفه إلى الأول، ويحتمل في القسم الأول ذلك أيضا.
ولو قال: ضعوا أكبر أو أكثر ما عليه ومثله، ضعف وبطل في الزائد إذا كان بالمثلثة، ولو قال: ضعوا عنه ما شاء من نجومه، أو من نجومه ما شاء، فلا بد أن يبقى شيئا لأن " من " للتبعيض، ولو قال: ما شاء، وشاء الجميع فالأقرب الصحة للعموم، ويحتمل الإبقاء لقرينة الحال وهو مختار الشيخ.
ولو قال: ضعوا عنه أوسط نجومه، وكان فيها أوسط عددا أو قدرا أو أجلا حمل عليه، ولو حصل في نجمين أوسطان أو الثلاثة تعين، ولو اختلفت تخير الوارث أو أقرع على الأفضل، ولو كان العدد زوجا جمع بين النجمين.
ولو أعتقه في مرض موته أو أبرأه من مال الكتابة فمن الثلث، ويعتبر الأقل من قيمته والنجوم، ولو أوصى بعتقه ولا مال سواه عتق ثلثه معجلا، ثم إن أدى ثلثي مال الكتابة عتق كله، وإن عجز بقي ثلثاه رقا.
مسائل:
الأولى: لو جن المولى لم تبطل الكتابة ويتولى القبض الولي، فلو قبضه المجنون لم يعتق، ولو جن المكاتب وأدى المال مجنونا عتق لأن للسيد الاستقلال بالأخذ، والأولى إذن الحاكم إن أمكن لأن له الولاية إلا أن نقول بولاية
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 » »»