الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٥١
ولو عتق ومات السيد قبل الإيتاء أخذت من تركته كالدين.
ويجب على المولى قبض النجوم في أوقاتها أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم وعتق، فإن تعذر الحاكم فالأقرب الاكتفاء بتعيين العبد إياه وتمكينه منه فيعتق، ولو دفع إليه غير العوض المعين لم يجب القبول إلا أن يكون من جنسه وهو أجود.
ولو ظهر استحقاقه رد رقا حتى يأتي بغيره، ولو ظهر معيبا فللمولى أرشه، وله رده فيرد رقا، ولو تجدد عند السيد عيب فليس له الرد كالمبيع عند الشيخ، وقال الفاضلان: للسيد رده مع الأرش، ولو أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق، ولو أبرأه من البعض وكان مطلقا عتق بإزائه.
ويجوز بيع العوض بعد حلوله ونقله بسائر وجوه النقل، فيجب على المكاتب تسليمه إلى من صار إليه، ومنع في المبسوط من بيعه للنهي عن بيع ما لم يقبض، ولو اختلفا في قدره حلف العبد للأصل ويحتمل السيد لأصالة عدم العتق إلا بما يتفقان عليه، ولو اختلفا في الأداء حلف السيد قطعا، وكذا في قدر النجوم ويجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه، ولو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح، وإن كان منه منعه الشيخ لأنه ربا.
ولو كان له على السيد مال جازت المقاصة، فإن اتحد الجنس والصفة فالمقاصة قهرية سواء كانا نقدين أو عرضين مثليين، ولو اختلف الجنس أو كانا قيميين اعتبر التراضي، ولا يفتقر معه إلى قبضهما ولا إلى قبض أحدهما، وكذا لو كان أحدهما نقدا والآخر عرضا.
وحكم كل غريمين ذلك، وقال الشيخ: إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر، وإن كانا عرضين فلا بد من قبضهما، وإن كان أحدهما نقدا فقبض العرض ثم دفعه عن النقد جاز دون العكس، وكان الشيخ يجعل المقاصة بيعا فيلحقها أحكامه من بيع الدين بالدين وشبهه.
(٤٥١)
مفاتيح البحث: العتق (2)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»