الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٥٠
أن ماله لمولاه.
وقال المفيد: يؤدي مال الكتابة والباقي لوارثه، فإن لم يكن فضل فالجميع للمولى.
وقضية كلامه أنه مع وفاء المال مات حرا ولا معه مات رقا وحكم على أولاده بالسعي إذا كانوا تابعين له في الكتابة، إن لم يخلف وفاء، والصدوق أطلق أداء الابن ما على أبيه وعتقه، ولم يفصل بالمطلقة والمشروطة.
واختلفوا في لزوم العقد وجوازه، فحكم الشيخ وابن إدريس بجواز المشروطة من جهة العبد، بمعنى أنه له الامتناع من أداء ما عليه، فيتخير السيد بين الفسخ والبقاء ولازمة من طرف السيد، والمطلقة لازمة من الطرفين، وقال ابن حمزة: المشروطة جائزة من الطرفين والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة وهو غريب، وقال الفاضلان بلزومها مطلقا من الطرفين، وأجبر المكاتب على السعي وعليه يتفرع إجبار ولده بعد موته.
ويجب على السيد إيتاء المكاتب شيئا من سهم الرقاب إن وجبت عليه الزكاة، وإن لم تجب عليه استحب الإيتاء قاله في الخلاف، وأطلق في المبسوط وجوب الإيتاء وأطلق ابن البراج الاستحباب، وقيد ابن إدريس وجوب الإيتاء بكونه مكاتبا مطلقا عاجزا وكون المولى ممن وجبت عليه الزكاة، وفي الخلاف احتمل عود ضمير " وآتوهم " إلى من وجبت عليه الزكاة وإن كان غير سيده، وهو أحد أقوال المفسرين.
ويكره أن يزيد في مال الكتابة عند العقد ليؤتيه منه ويبقى ما يوازي قيمته، قال الشيخ في المبسوط: ووقت الإيتاء ما بين الكتابة والعتق، ويكفي ما يطلق عليه الاسم، وأقله من الدنانير حبة ذهب ومن الدراهم يكفي أقل من درهم، ويكفي الحط من النجوم عنه.
ويجب على العبد القبول إن أتاه من عين مال الكتابة أو من جنسه لا من غير جنسه.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»