الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٥٥
السيد في استيفاء المال.
الثانية: قال جماعة: إن المشروط يلزم فطرته المولى لأنها تابعة للملك وفي المطلق بالحصص، ويحتمل أن لا فطرة لأنها تابعة للنفقة.
الثالثة: لا تثبت الكتابة إلا بعدلين، وقيل: يكفي شاهد ويمين، ولو صدقه أحد الوراث كان نصيبه مكاتبا، فإن كان عدلا فهو شاهد فإذا أدى نصيبه عتق ولا يقوم عليه، والظاهر أنه يسعى في نصيب المكذب بعد يمينه على عدم علم المكاتبة إن ادعى عليه العلم، والولاء للمصدق بأجمعه إن شرط على المكاتب.
الرابعة: لو أحضر المكاتب المال فقال السيد: هو لفلان، افتقر إلى البينة، فإن أقامها انتزعه الحاكم حتى يحضر المقر له، وإن انتفت حلف المكاتب فإن نكل حلف السيد لا ليثبت مال غيره، بل لينفي وجوب قبضه عليه، ولو قال: هو حرام، فكذلك إلا أنه في الأول يلزم بدفعه إلى المقر له في موضع وجوب قبضه.
الخامسة: لو حل النجم وعليه دين غيره وقصر ما في يده عنهما، فإن كان مطلقا وزع، وإن كان مشروطا قدم الدين لأن للمولى التعجيز والاسترقاق، وكذا لو مات أخذ الدين من تركته، ولا يلزم المولى الإكمال لو قصر.
السادسة: لو أعتق المولى المكاتب وبيده مال، أو أعتقت المكاتبة من نصيب الولد فما في أيديهما لهما على الأقرب، لأنه من كسبهما المحكوم لهما بملكه، وكذا لو دبر المكاتب فعتق بالتدبير.
درس [4]:
في الجناية، إذا قتل المكاتب فهو كموته فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد فقيمته لمولاه، وما تركه له، ولو قتله السيد ملك التركة وللمولى القصاص في العمد من المكافئ، وإن جنى على طرفه فالأرش له وإن كان الجاني السيد، ولو كانت الجناية عمدا فله القصاص من المكافئ وإلا نقص حرية.
ولو كان عبد مولاه ففي القصاص مع منع المولى قولان: من قطع سلطنة
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 » »»