الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٥٧
قيمته والأرش.
ولو تعاقبت الجناية عمدا على جماعة فالظاهر أنه مشترك بينهم ما لم يحكم به لأولياء الأول فيكون لمن بعده.
ولو أعتقه السيد بعد جنايته عليه ولا مال معه سقط الأرش لزوال متعلقه بفعل السيد، ولو كان معه مال ففي أخذه منه لاستصحاب جواز الأخذ قبل العتق أولا لأن تعلق الأرش بالرقبة بالأصالة والمال يثبت تبعا وجهان.
ولو أعتقه بعد جنايته على أجنبي عمدا لم يصح، وإن كان خطأ فكعتق القن مراعى بضمان الجناية وعليه أقل الأمرين من قيمته والأرش سواء كان الأرش لواحد أو لجماعة.
ولو جنى ثم أدى مال الكتابة عتق وضمن أرش الجنايات أو الأقل على الخلاف، لأنه أتلف الرقبة بفعله.
ولو جنى بعض عبيده على بعض خطأ فلا شئ، ولو كان عمدا فله القصاص استصلاحا للمال، إلا أن يكون الجاني أباه فلا يقتص منه، كما لا يقتص منه لنفسه، ولو جنى أبوه على أجنبي فليس له فكه لأنه يتعجل بإتلاف ماله التصرف فيه بإزاء ما يمنع منه، وللمكاتب تعزير عبده وأمته، بل وله إقامة الحد عليهما عند موجبه.
درس [5]:
في اللواحق، يجوز للسيد معاملة المكاتب بيعا وشراء كالأجنبي وأن يأخذ منه بالشفعة، وللمكاتب أيضا الأخذ منه بها.
ولو أدى أحد مكاتبيه واشتبه أرجى ليتذكر فإن زال الرجاء أقرع، وقال في المبسوط: لا يقرع حتى يموت.
ولو كاتب اثنان عبدا فليس له أن يخص أحدهما بالأداء إلا بإذن شريكه، فإن فعل فللشريك مطالبة القابض والمكاتب، وجوز القاضي التخصيص، وتمسك الشيخ على المنع بأنه إذا عجز يرجع الشريك على القابض بنصيبه
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 » »»