الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٥٢
درس [2]:
يثبت للمكاتب الملك والتصرف بما لا خطر فيه، كالعتق والهبة والبيع بالنسيئة أو بالغين، ولو أخذ الرهن في النسيئة فالأقرب الجواز، وكذا الضمين، أما الشراء بعين أو نسيئة فجائز.
وليس له المضاربة بماله وأخذها من الغير، وكذا ليس له الإقراض، وله أن يقترض، وليس له أن يكاتب عبده إلا مع الغبطة ولا يتزوج ولا يتسرى ولا يقبل وصية وهبة ممن ينعتق عليه مع الضرر، وكذا لا يتزوج المكاتبة ولا يكفر بغير الصوم، ولو أذن المولى في جميع ذلك جاز لأن الحق لهما.
فروع:
لو عقد حيث لا غبطة فأجازه المولى نفذ ولو أبطله بطل، ولو سكت حتى عتق احتمل نفوذه لزوال المانع، وقطع بعض الأصحاب بعدم النفوذ، ولو أعتق باذنه كان الولاء له إن عتق وإلا فللمولى، فلو مات في زمن الكتابة وقف الميراث توقعا لعتق المكاتب.
ويملك المكاتبة المهر حيث يصح التزويج، أو توطأ بشبهة، هذا وله النفقة على رقيقه وقريبه الموقوف له وعلى حيوانه ونفسه وزوجته بالمعروف وله السفر إلا أن يوافق حلول النجم مسافرا، وله الحج كذلك إذا لم يحتج إلى زيادة نفقة عن الحضر، ولو شرط المولى عدم السفر في العقد فالأقرب الصحة لأنه إحكام ماله.
وليس للمولى التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب والاستيفاء، ويصح أن يوصي برقبته مشروطا بتعجيزه وبمال الكتابة لاثنين ولواحد، والمعجز الوارث وإن أنظره الموصى له.
وليس للمولى تزويج المكاتبة إلا بإذنها، ولا وطؤها وإن أذنت لا بالملك ولا بالعقد، ولو شرط ذلك في العقد بطل، ولو وطئها فعليه المهر وإن طاوعته، وفي
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»