الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٥٣
تكرره بتكرر الوطء أوجه ثالثها إن تخلل الأداء بين الوطئين تكرر وإلا فلا وتصير أم ولد، فإن مات وعليها شئ من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا، ولو ولدت من مملوك أو من حر بشرط الرقية لم يكن الولد مكاتبا لعدم جريان العقد معه، بل ينعتق بعتقها، ولو ولدت من زنا وهي جاهلة فكذلك، وإن كانت عالمة أطلق جماعة أنه كذلك، ويشكل بعدم لحاقه بها شرعا.
ولو جنى على ولدها في طرف فهو موقوف، فإن عتق ملكه وإلا فللسيد، فلو أشرفت الأم على العجز فلها الاستعانة به وكذا كسبه.
ولو قتل فالقيمة للأم لعدم تمكن السيد من التصرف فيه، ويحتمل للسيد كما لو قتلت الأم.
ونفقته من كسبه، فإن قصر أتمه السيد لأنه ملكه وإن كان موقوفا.
وفي جواز إعتاق المولى إياه وجهان، من تحقق الملك ومن تعلق حق الأم بكسبه في الاستعانة، وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد.
فرع:
لو تنازع المولى والمكاتبة في تقدم الولد على الكتابة وتأخره حلف المولى، ولو تنازع المكاتب والسيد حلف المكاتب، والفرق أن يده ثابتة عليه وهو يدعي ملكه فيرجح باليد، والمكاتبة لا تدعي الملك إنما تدعي الوقف ولم يثبت كون اليد مرجحة للوقف.
ويتصور النزاع في المكاتبة بأن يزوجه أمته ثم يشتريها المكاتب فالولد قبل الشراء للسيد وبعده للمكاتب.
درس [3]:
تصح الوصية للمكاتب من مولاه مطلقا ومن غيره بحساب ما تحرر منه،
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»