الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٥٦
المولى ومن تحقق الرقية فيه، ولو عفا على مال صح، ولو عفا مطلقا قيل: يصح وإن كره المولى لأن الواجب القود لا المال، ولو كان قد تحرر منه شئ فجنى عليه من هو أزيد حرية فلا قصاص ويتعين المال.
وإن جنى المكاتب على مولاه عمدا اقتص منه نفسا أو طرفا.
ولو عفا على مال ثبت، وإن كان خطأ فالدية للسيد أو وارثه فإن وفى ما بيده بالحقين وإلا عجزه إن شاء بعد أخذ الدية، ولو جنى على أجنبي عمدا فله القصاص مع المكافاة أو كون المجني عليه أزيد حرية.
ولو عفا على مال جاز وقدم على النجوم في المشروط، وإن كان خطأ تعلق بماله، وإن تبعض تعلق نصيب الحرية بعاقلته ونصيب الرقية بماله، ومع الحجر عليه يوزع ماله مع القصور، ولو كان مشروطا قدم الأرش، ولو لم يحجر عليه قدم من شاء.
ولو جنى عبد المكاتب وأراد فكه روعي كون الأرش لا يزيد عن القيمة فإن زاد فبإذن المولى.
ولو جنى عبده عليه عمدا فله القصاص إلا أن يكون أباه، وإن كان خطأ أو عفا على مال في العمد لم يثبت لامتناع أن يثبت على المال مال إلا أن يكون مكاتبا.
ولو جنى على عبده لم يكن له القصاص إلا أن يكون أباه، فله ذلك بناء على أن حكم الأب معه حكم الأحرار من حيث أنه ليس له بيعه ولا إخراجه عن ملكه، ولما ثبت للابن حكم الحرية بعقد الكتابة ثبت للأب.
ولو جنى على المكاتب أبوه أو ولده لم يملك بيعه لما قلنا من عدم ثبوت مال على مال.
ولو جنى المكاتب على جماعة عمدا اقتص لهم، ولو كان غير عمد ثبت لهم المال، فإن لم يكن بيده مال أو لم يف بيع في الجناية وقسط ثمنه بالنسبة تعاقبت الجناية أو لا، ولو فداه السيد فالكتابة بحالها والأصح أنه يفديه بأقل الأمرين من
(٤٥٦)
مفاتيح البحث: القصاص (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 » »»