الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٥
فرأى غيرها خيرا فليأت بالذي هو خير وليكفر عن يمينه، ولو كان الاستثناء يعمل أبدا لأغناه الاستثناء عن الكفارة فإنه أسهل فلما خلصه بالكفارة ثبت أنه لا يتخلص بالاستثناء.
معنى لغو اليمين مسألة 29: لغو اليمين هو أن يسبق اليمين إلى لسانه ولا يعتقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول: بلى والله فسبق لسانه فقال: لا والله، ثم استدركه فقال: بلى والله، فالأولى لغو ولا كفارة فيها، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: فيها الكفارة والثانية منعقدة.
وقال مالك: لغو اليمين الغموس وهو ما ذكرناه أن يحلف على ماض قاصدا للكذب فيها.
وقال أبو حنيفة: لغو اليمين ما كانت على ماض لكنه حلف لقد كان معتقدا أنه على ما حلف، أو حلف ما كان كذا أنه على ما حلف ثم بان أن الأمر خلاف ما حلف عليه فكأنه حلف على مبلغ علمه فبان أنه حلف على ضده، هذه لغو اليمين عنده ولا كفارة فيها، وعند الشافعي هذه على قولين على ما مضى.
دليلنا: قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وما لا يؤاخذ به ما قلناه.
وروى عطاء عن عائشة أن النبي عليه السلام قال: لغو اليمين قول الرجل في بيته: كلا والله وبلى والله، وروى عطاء أنه قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمر إلى عائشة وهي معتكفة في بيتها فسألها عن قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فقالت: هو " لا والله وبلى والله " لا يقصدها بقلبه، وعن ابن عباس نحوه، ولا مخالف لهما، وعلى هذه إجماع الفرقة وأخبارهم فأما وجوب الكفارة فالذي يدل على نفيها أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»