الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٢
وقال أبو حنيفة: يحنث لأنهما إذا اشترياه معا فكل واحد منهما قد اشترى نصفه بدليل أن على كل واحد منهما ثمن نصفه فإذا كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد فوجب أن يحنث كما لو حلف " لا أكلت " وأكل رغيف زيد فأطبق عليه رغيف عمرو فأكلهما حنث لأنه قد أكل رغيف زيد، وإن كان مع رغيف عمرو فكذلك هاهنا قد أكل من طعام اشتراه زيد، وإن كان مع غيره. دليلنا: إن قوله " طعام اشتراه زيد " كناية راجعة إلى طعام انفرد زيد بشرائه، وليس فيه جزء ولا ذرة يشار إليه أن زيدا انفرد بشرائه بدليل أنه لو أشار إلى حبة منه فقال: هذه اشتراها زيد قالوا: لا وإنما اشتراها زيد وعمرو وهو كما لو حلف " لا لبست ثوب زيد " فلبس ثوبا لزيد وعمرو أو قال: " لا دخلت دار زيد " فدخل دارا لزيد وعمرو لم يحنث، ويفارق الرغيفين لأن كل واحد يشار إليه أنه لزيد، والآخر لعمرو، ولهذا حنث وهذا قوي.
مسألة 47: إذا اقتسما هذا الطعام وأفرد كل واحد منهما نصيبه فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن أكل من نصيب زيد حنث، وإن أكل من نصيب عمرو لم يحنث، ودليلهم ما مضى.
مسألة 48: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد طعاما وحده، واشترى عمرو طعاما وحده، وخلطاهما معا فأكل الحالف منه ففيه لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه:
قال أبو سعيد الإصطخري: إن أكل النصف فما دونه لم يحنث، وإن زاد على النصف حنث لأنه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف.
وقال ابن أبي هريرة: لا يحنث وإن أكله كله.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»