كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣١
في الجملة مما لا إشكال فيه.
كما أن الأظهر اعتبار العادة وتقدمها على التمييز إذا أمكن التشخيص بها و لو في الجملة، فإذا ذكرت عادتها من حيث الوقت في الجملة ونسيت العدد وجب عليها التحيض في الوقت على حسب ذكرها، وفي العدد الرجوع إلى المرتبة المتأخرة وكذا مع ذكر العدد ونسيان الوقت لا بد لها من أخذ العدد حسب عادتها والعمل بالتمييز لتشخيص وقتها بمقدار الامكان، حتى أنه لا يبعد ذلك لو كانت عالمة إجمالا بأن وقتها لا يكون خارجا عن النصف الأول، فلا يبعد تقديم العادة في هذه الصورة على التمييز الحاصل في النصف الآخر، ومع عدم التمييز في الأول ترجع إلى المرتبة المتأخرة. كما أنه لا يبعد عدم الاعتبار بالتمييز إذا كان في الشهر أزيد من مرة واحدة مع علمها بعدم زيادة عادتها في كل شهر على مرة واحدة.
وبالجملة لا يبعد أن يكون المتفاهم من الرواية والحصر المصرح به وغير ذلك من الفقرات أن الدم في العادة لما كان أمارة قوية على الحيض تكون تلك الأمارة مقدمة على التمييز الذي هو أيضا أمارة بعدها، وكلما يمكن كشف الحيض بالأمارة القوية لا تصل النوبة إلى الأمارة المتأخرة سواء كانت كاشفة عن الوقت والعدد مطلقا أو عن واحد منهما أو عنهما في الجملة، فيجب عليها الرجوع إلى العادة حتى الامكان، ومع عدمه ترجع إلى التمييز، كما يشعر به بل يدل عليه في الجملة قوله " حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر " فعلق الحكم بالرجوع إلى التمييز على إغفال العدد والموضع من الشهر، فيستفاد منه أنه مع عدم إغفال أحدهما لا يجوز الرجوع إلى التمييز في مورده، فيعلم من ذلك حال جميع الصور المتقدمة في الجهة الأولى وغيرها.
ثم إن المتحيرة التي كان تكليفها الرجوع إلى التمييز يجب عليها التحيض عند وجود التمييز، ولا تنتظر استقرار حيضها بمضي ثلاثة أيام مثلا، لأدلة التمييز كصحيحة معاوية بن عمار ومرسلة يونس وغيرهما.
الجهة الثالثة: إذا فقدت الناسية التمييز بأن استمر عليها الدم على نهج واحد
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319