كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
وإن كان المبتدئة لكن الذيل ظاهر في أعمية الحكم، مضافا إلى حصر السنن، ولولا ذلك لما تعدينا عن مفاد الصدر. وهذا بخلاف الموثقات، فإنها واردة في المبتدئة من غير دليل على التعدي، ودعوى وحدة المناط في غير محلها:
كما أن دعوى استفادة ذلك من قوله في ذيل المرسلة عند بيان من لم تستقر لها عادة " أن سنتها السبع والثلاث والعشرون لأن قصتها قصة حمنة " بعد أن مثل للمبتدئة بالمعنى الأخص بحمنة وعلم من سائر الروايات أن لها الخيار، في غير محلها، لأن كون قصتها قصة حمنة في الأخذ بالسبع لا يوجب أن يكون حكمها حكم حمنة مطلقا، وبعبارة أخرى: يستفاد من التعليل أن من كانت قصتها قصة حمنة تكون سنتها السبع والثلاث والعشرين، لا أن كل ما لحمنة يكون لها، فالتخيير المستفاد من جمع الروايتين على فرض صحته أو من الفتوى بالتخيير على فرضه لا يشمل غير المبتدئة بالمعنى الأخص.
(تنبيه) هل تتخير في وضع العدد في ما تشاء من الشهر، أو يتعين عليها جعله في أول الشهر الهلالي، أو يتعين جعله في أول رؤية الدم؟ نسب صاحب الحدائق إلى الأصحاب تخيرها، وعن المعتبر والمنتهي وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وغيرها اختيارها وكذا عن ظاهر المبسوط. وعن التذكرة وكشف اللثام أنه يتعين عليها وضع ما تختاره من العدد أول ما ترى الدم، وهو الأقوى، لظهور مرسلة يونس فيه، حيث قال فيها " تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلا - الخ - " و الشهر في غير المورد وإن كان ظاهر في الهلالي، لكن حمله في المورد على الهلالي في غاية البعد، بل فاسد، لأن لازمه عدم التعرض لحكمها من حين الرؤية إلى أول الشهر الهلالي أو عدم حكم لها إذا رأت الدم في ما بين الشهر، وكلاهما فاسدان، مضافا إلى أن الظاهر من المرسلة أن السبع وكذا الثلاث والعشرون يجب أن تكون
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319