كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣٨
متكثرا إلا بعلة توجب العهدة للطبيعة بوجود آخر، فلا بد من تقييد الدينار بدينار آخر، وإلا فالدينار لا يمكن أن يقع في العهدة مرتين إلا بتبع وجود آخر، وهو ينافي الاطلاق، وما ذكرنا ههنا لا ينافي ما تقدم منا آنفا من كون الطبيعة قابلة للتكرار، تأمل تعرف.
وأما إذا كان الجزاء من قبيل الحكم التكليفي أي إيجاب التصدق فلأحد أن يقول أن لا معارضة بين الجزاء والشرط، لأن كل فرد من الطبيعة علة لايجاب نفس الدينار، وتصير النتيجة التأكيد في الحكم، ولا يكون التأكيد خلاف الظاهر، لأن الهيئة تستعمل في باب التأكيد في معناها المستعمل فيه أو لا أي معناها الحقيقي، و هو البعث الصادر عن الإرادة الأكيدة، وليس معنى التأكيد استعمال الهيئة في هذا المعنى الاسمي، بل هو أمر انتزاعي من استعمال الهيئة مرة ثانية في ما استعملت أو لا فيه متعلقة بما تعلقت به في الأول، فلا يكون خلاف ظاهر إلا لما قيل من أن التأسيس أولى من التأكيد، وهذا على فرض كونه ظهورا سياقيا لا يقاوم ظهور الاطلاق، هذا.
لكن الانصاف أن العرف بمساعدة الأمور المرتكزة في ذهنه إذا رأى دلالة الصدر على سببية الطبيعة لجميع مصاديقها لا ينقدح في ذهنه أن في تكرر المسبب خلاف ظاهر، من غير فرق بين كون المسبب أمرا وضعيا أو تكليفيا ولا يحمل الأمر على التأكيد، ويكون الصدر عند العرف قرينة على الذيل. ولعل سره هو الارتكاز الذي حصل في ذهنه من العلل الطبيعية كما احتملناه في الأصول وحققنا المسألة بجميع شؤونها فيه. هذا حال مقام الثبوت.
وأما حال الأدلة ومقام الاثبات فالظاهر أن مستند المشهور في أصل الحكم هو رواية داود بن فرقد كما تمسك بها شيخ الطائفة، ولا يبعد أن تكون مرسلة المقنع أيضا إشارة إليها وإن كان يحتمل كونها مرسلة أخرى مستقلة. وكيف كان فالظاهر المتفاهم عرفا منها أن الاتيان في حال الطمث موضوع لحكم الكفارة، وتكون الرواية من هذه الجهة في مقام البيان، ولا يضر عدم ذكر اسم " كان " بالمقصود بعد القطع بأن
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319