كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣٥
وسطه وآخره، بمعنى كون التكرار مع اختلاف الزمان، وأما إذا تكرر في وقت واحد كالثلث الأول فهل تتكرر مطلقا، أو لا كذلك، أو يفصل بين ما إذا تخلل التكفير فتتكرر وما لم يتخلل فلا؟ وجوه، وقبل النظر في مقام الاثبات لا بأس بذكر ما يتصور ثبوتا ولوازمه، فنقول:
يمكن أن يكون السبب للكفارة صرف وجود الوطئ، ومعناه هو أخذ الطبيعة بقيود لا تنطبق إلا على أول الوجود، ولازم ذلك عدم تكرر السبب بتكرر أفراد الطبيعة، لأن تكررها لا يوجب تكرره، فوجود الثاني وجود للطبيعة وفرد لها لا لما أخذ سببا، لعدم انطباق السبب إلا على أول الوجودات، ومع عدم تكرر السبب لا وجه لتكرر الكفارة.
ويمكن أن يكون السبب أفراد الطبيعة، سواء كانت الأفراد هي الأفراد الذاتية بنفسها، أو مع الخصوصيات الفردية المقارنة أو المتحدة معها خارجا، و الفرق بينهما أن المأخوذ سببا في الأول هو نفس ما ينطبق عليه العنوان ذاتا، وتكون الخصوصيات اللاحقة للأفراد في الخارج غير دخيلة في موضوع الحكم، مثلا إذا قال " أكرم كل عالم " فتارة يكون الموضوع للحكم بوجوب الاكرام هو ما ينطبق عليه عنوان العالم بالذات وهو الفرد بما أنه عالم، فتكون حيثية العدالة والرومية و الزنجية وأمثالها خارجة عن الموضوع، فيكون تمام الموضوع هو العالم بما أنه عالم، وتارة يكون الموضوع هو الهوية الخارجية مع جميع خصوصياتها ومتحداتها فيكون الفرد بجميع خصوصياته موضوعا للحكم وحيثية العالم جزء موضوع له.
ولازم أخذ الموضوع أفراد الطبيعة بكلتا الصورتين هو استقلال كل فرد بالسببية وجد قبله مصداق آخر أو لا، لكن تكرر المسبب يحتاج إلى جهات أخر كإمكان تكرره وعدم التداخل في الامتثال وغير ذلك مما يأتي الإشارة إليه.
ويمكن أن يكون السبب هو نفس الطبيعة بلا نظر إلى أفرادها ولا أخذها مع قيد لا تنطبق معه إلا على أول الوجودات، فهل لازم ذلك تكرر السبب بتكرر وجود الطبيعة أو لا؟ قولان مبنيان على أن الطبيعة في الخارج متكثرة، أو واحدة
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319