شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٩٦
لان التنفيل في الأصل للتحريض على ما فيه منفعة للمسلمين.
1944 - فإن أصابوا غنائم بدأ بنفلهم قبل الميراث.
لان النفل في الغنائم كالوصية في التركة يبدأ بها قبل الميراث.
1945 - وإن لم يصيبوا شيئا إلا قدر النفل فذلك سالم لهم.
لأنه مقدم في جميع الغنيمة (1) بمنزلة الدين في التركة.
1946 - وإن لم يصيبوا شيئا أصلا فلا شئ لهم.
لانعدام حقهم، كما لا شئ للغريم والموصى له إذا لم توجد التركة أصلا 1947 - فإن خرجوا في غزاة أخرى وسموا لهم أيضا نفلا على الدلالة، وأصابوا غنائم، أعطوهم من ذلك النفل الآخر دون الأول.
لان استحقاقهم بالتسمية الثانية، فأما الأولى فقد بطلت الغنائم لانعدام محلها حين رجعوا قبل أن يصيبوا شيئا.
1948 - إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يعطوهم مما يغنمون النفل الأول والثاني، فحينئذ يجب الوفاء بذلك.
لان في هذا الشرط تنصيصا على تسمية الكل، فيستحقون جميع ذلك بهذه التسمية. كما لو لم يكن الأول.
1949 - وفيما يستحقه الذمي والحربي والمستأمن بطريق التنفيل

(1) في هامش ق " على جميع. نسخة ".
(٩٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090