شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٩٢
ألا ترى أنه لو نفق الفرس في يد الذي جاء به كان للمعير الخيار إن شاء ضمن المستعير ولا يرجع هو على أحد بشئ وإن شاء ضمن الذي جاء به ويرجع هو بما ضمن على المستعير وعلل فقال:
لأنه بمنزلة الوديعة له في يده.
فهذا تنصيص على أنه ليس للمستعير أن يودع.
وإذا فعله صار ضامنا، بخلاف الإعارة.
فإن للمستعير أن يعير فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به. وقد بينا اختلاف المشايخ في هذا الفصل في " شرح الجامع الصغير "، وقررنا الفرق بين الإعارة والايداع في حق المستعير.
1937 وأما الذي جاء به ليرده على صاحبه فهو راجل في جميع الغنائم وإن كان القتال حين دخل. وكان ينبغي أن يكون فارسا باعتبار أنه ضامن للفرس كالغاصب ولكن قال هو ما أدخل الفرس ليغزو عليه، ولكن أدخله ليرده على صاحبه. ولأن الضمان غير مستقر عليه.
ألا ترى أنه يرجع على المستعير إذا ضمنه فكيف يصير هو فارسا بفرس لو لحقه فيه ضمان يرجع به إلى غيره.
ألا ترى أن من كان راجلا من الغزاة إذا أودعه رجل فرسا فأدخله مع نفسه دار الحرب لم يكن هو فارسا به فكذلك هذا.
(٩٩٢)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090