شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١١٠٠
المشترى كغيره من الأجانب إن ضمن بأمره رجع عليه إذ أدى، وإن ضمن بغيره أمره لم يرجع عليه بشئ إذا أدى.
والدليل على الفرق أن المولى لو أبرأ المشترى عن الثمن هاهنا لم يصح إبراؤه، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشترى على الثمن صح إبراؤه في حق المشترى. وإن كان يصير ضامنا مثله للموكل.
ثم المولى في هذا البيع بمنزلة القاضي في بيع مال اليتيم. والوكيل بمنزلة الوصي في بيع مال اليتيم. ولو أن قاضيا باع مال اليتيم ثم عزل واستقضى آخر، فضمن القاضي الأول للقاضي الثاني الثمن عن المشترى، أو كبر اليتيم فضمن له القاضي الأول ذلك، وهو قاض على حاله، كان ضمانه جائزا.
ولو كان الوصي هو الذي باع مال اليتيم، ثم ضمن الثمن للقاضي عن المشترى أو لليتيم بعدما كبر فإن ضمانه يكون باطلا. وكذلك الوالد إن كان هو الذي باع ثم ضمن الثمن.
والفرق ما ذكرنا أن الأب والوصي يلزمهما العهدة، ويكون خصومة المشترى في العيب والاستحقاق معهما، والقاضي لا يلزمه العهدة، ولا يكون للمشترى معه خصومة في شئ من ذلك. وأمين القاضي بمنزلة القاضي في أنه لا تلحقه العهدة، فيصح ضمانه عن الثمن عن المشترى. فكذلك المولى يبيع الذي وقع الحق له، ليأخذ منه الثمن. وفى العيب الامام ينصب للمشترى خصما إن شاء ذلك المولى، وإن شاء غيره، حتى إذا ثبت حق المشترى رجع بالثمن في غنائم المسلمين، إن كانت لم تقسم، وإن قسمت غرم ذلك للمشترى من بيت المال، وليس على الذي باشر البيع عهدة في شئ من ذلك. ولهذا صح ضمانه للثمن.
والله أعلم
(١١٠٠)
مفاتيح البحث: البيع (4)، اليتم (4)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090