شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٧١
110.
باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 2075 - قال: قد بينا أن الامام لو قسم الغنائم في دار الحرب أو باعها ثم لحقهم مدد لم يشاركوهم فيها.
لان بالقسمة قد ثبت الملك لكل واحد منهم في نصيبه، فلو ثبت للمدد شركة لثبت بطريق الغنيمة، فالمسلم لا يثبت له الحق في ملك المسلم بطريق الغنيمة.
وكذلك بالبيع قد ثبت الملك للمشترى، فتعذر إثبات الشركة للمدد في المبيع، ولا يثبت لهم الشركة في الثمن أيضا، سواء قبض من المشترى أو لم يقبض.
لان وجوب الثمن للغانمين بالبيع.
والشركة في الغنيمة لا فيما صار مستحقا لهم بالعقد.
ولان العقد يقتضى تقابل البدلين في الملك، وكما يثبت الملك للمشترى في المبيع يثبت للغانمين في الثمن. فكان ذلك أقوى في قطع الشركة من تأكد حقهم بالاحراز. ولان الامام نائب عنهم في البيع، فكأنهم باعوه بأنفسهم، ونفوذ البيع من جهتهم آية تأكد حقهم فيه، فكأنه قسمها بينهم، وباع كل واحد منهم نصيبه.
2076 - فلو أن المشترين لم ينقدوا الثمن وقبضوا ما اشتروا، ثم لحقهم المشركون، وقد علم الأمير أنه لا طاقة للمسلمين (ص 356)
(١٠٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090