شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٧٦
لأنه تعليق الإقالة بالشرط.
وفى الاستحسان هو صحيح.
لان المقصود تحقيق الإقالة والحث لهم على الطرح.
2087 وكذا لو قال: أقلتكم على أن تطرحوه، أو اطرحوا على الإقالة منكم لي، وكذا غير الأمير من باع متاعه فهو على قياس الأمير.
وهو نظير القياس والاستحسان في أصل البيع إذا قال: إن أديت إلى كذا درهما ثمن الثوب فقد بعته منك، فأدى الثمن في المجلس، فإنه يكون ذلك بيعا صحيحا استحسانا، فكذلك الإقالة.
2088 ولو كان سمع النداء من المنادى بعض الناس، ثم أخبروا بذلك من لم يسمع النداء فهذا وما لو سمعوا جميعا من المنادى سواء.
لان الأمير أذن بتبليغ كلامه إلى من لم يسمع دلالة لكل من سمع، كما أنه أذن للمنادي في ذلك أيضا، وهذا بخلاف ما لو كان البائع تاجرا باع متاعه في السفينة فإن هناك إذا لم يسمع كلامه في إيجاب الإقالة بعض المشترين وأخبره بذلك من سمع فطرح معهم فإنه يجب عليه الثمن، لان المبلغ لم يرسله البائع ولم يأمره بالتبليغ صريحا ودلالة، فصار كأنه لم يسمع أصلا فأما الأمير فإنه أذن في التبليغ دلالة لان مبنى كلام الأمير فيما يخاطب به رعيته على الانتشار والاستفاضة، ومثل هذا لا يوجد في كلام التاجر الذي يتصرف لنفسه. ثم الإقالة تعتبر بالعقد.
ولو قال التاجر: قد بعت عبدي هذا من فلان بكذا. فبلعه من سمع منه ذلك الكلام من غير أن يجعله رسولا إليه، فقبل لم ينعقد البيع به. ولو قال: فأبلغه يا فلان. فذهب فأبلغه كان ذلك بيعا صحيحا إذا قبله.
(١٠٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090