شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠١٧
106.
باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب (1) 1980 - وإن (2) أصاب المسلمون غنائم في دار الحرب فليس ينبغي لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشئ إلا المأكول والمشروب، لهم ولدوابهم. ولا بأس بأن يذبحوا البقر والغنم ليأكلوا بغير خمس.
لان حاجتهم إلى الطعام والعلف حاجة ماسة، ولا يمكنهم أن يستصحبوا ذلك من دار الاسلام، ولا يجدونها في دار الحرب بشراء، وما يأخذون يكون غنيمة.
فلأجل الحاجة يصير ذلك مستثنى من شركة، فيبقى على أصل الإباحة كما كان قبل الإصابة.
وهو نظير شركة المفاوضة، فإنه يستثنى منها ما يشترى كل واحد منهما من الطعام والكسوة لنفسه وعياله، حتى يختص بذلك العلم بوقوع الحاجة إلى ذلك في مدة الشركة.
والأصل فيه حديث عمر رضي الله عنه حيث كتب إلى عامله جواب كتابه أن دع الناس يأكلوا ويعلفوا، فمن باع شيئا من ذلك فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين.
وروى هذا المعنى عن فضالة بن عبيد وبه نأخذ.

(1) في هامش الأصل: " أبواب ما يجوز فعله في الغنائم ".
(2) ب " إذا ".
(١٠١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090