شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٣٧
92.
باب النفل في دخول المطمورة (1). 1476 - وإذا وقف المسلمون على باب مطمورة فيها العدو . يقاتلون. فقال الأمير: من دخل من باب هذه المطمورة فله نفل مئة درهم. فاقتحم الباب قوم من المسلمين. فإذا للمطمورة باب آخر دون ذلك الباب (ص 275) مغلق. وإذا ليس بين البابين أحد. فقاتل عامة المسلمين على الباب الثاني حتى اقتحموا (2)، فللذين اقتحموا (3) الباب الأول نفلهم لكل إنسان مئة درهم.
لان الامام أوجب لهم ذلك. فإن كلمة (من) توجب العموم على أن يتناول كل واحد على سبيل الانفراد.
فإن قال جماعة المسلمين: لا نعطيهم النفل فإنه لم يكن بين البابين أحد، وقد اجتمعنا على القتال على باب المطمورة.
قيل لهم: إن الأمير حرض الداخلين على دخول الباب الأول بما أوجب لهم، فكانت الحاجة إلى التنفيل ماسة يومئذ. فإنكم كنتم لا تدرون أن وراء الباب بابا آخر، وأنه ليس بين البابين أحد.
فإن قيل: هذا لو قال الامام من دخل من هذا الباب. وهو ما صمد

(1) ق " وعن ابن دريد: بنى فلان مطمورة إذا بنى دارا في الأرض أو بيتا.
وهذا الذي أراده محمد رحمه الله في السير. مغرب ".
(2) ب، ه‍، ق " اقتحموها " وفى هامش ق " حتى افتتحوها. نسخة ".
(3) في هامش ق " افتتحوا الباب الأول. نسخة ".
(٨٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 829 831 833 835 836 837 838 839 840 841 842 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090