شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٨٧
112.
باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 2110 وإذا عزل الأمير الخمس على حدة والأخماس الأربعة على حدة، وعدل في القسمة، ثم وجد ببعض الرقيق الذين جعلهم في أحد القسمين عيبا قبل دفع نصيب كل فريق إليهم، فإن كان ذلك عيبا يسيرا أمضى القسمة على حالها.
لان قسمة الغنائم مبنية على التوسع، والعيب اليسير فيما بنى على التوسع غير معتبر، كما في الصداق وبدل الخلع.
ألا ترى أنه لو وجد هذا العيب بعد تمام القسمة لم يلتفت إليه؟ فكذلك إذا وجده قبل تمام القسمة. قلنا: لا يمتنع لأجله إتمام القسمة.
2111 وإن كان ذلك عيبا فاحشا وجده ببعضهم، أو عيوبا كثيرة غير فاحشة وجدها بجماعة الرقيق، بحيث إذا جمعت كانت بمنزلة العيب الفاحش فإنه لا ينقض القسمة أيضا، ولكن ينظر إلى هذا النقصان فيجمعه ثم يزيد عليه من القسم الآخر حتى تحصل المعادلة.
لان العيب الفاحش معتبر لما في اعتباره من الفائدة فيما بنى على التوسع (ص 362)، وفيما بنى على الضيق (1)، إلا أنه لا حاجة به إلى نقض ما باشره من عمل القسمة. والمقصود هو المعادلة، وذلك يحصل بالزيادة

(1) ق، ب " التضييق " ه‍ " التضيق ".
(١٠٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090