شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٩١
97.
باب سهمان البراذين 1599 قال علماؤنا رحمهم الله البرذون في استحقاق السهم به كالفرس. وكذا الهجين والمقرف (1) وهو قول أهل العراق وأهل الحجاز.
فالفرس اسم للفرس العربي. والبرذون للفرس العجمي (2).
والهجين ما يكون الفحل عربيا والام من أفراس العجم.
والمقترف على عكس هذا.
ثم في استحقاق السهم من الغنيمة العربي والعجمي سواء. فكذلك في الاستحقاق بالخيل. وهذا لان الاستحقاق بالخيل لارهاب العدو به.
قال الله تعالى (ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) (3) واسم الخيل يتناول البراذين على ما روى أنه سئل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: أو في الخيل صدقة؟ وقال ابن عباس رضي الله عنه : الفرس والبرذون سواء.
هامش (1) في هامش ق " المقرف وبفتح الراء أيضا. كذا بخط الحصري ". وفى حديث عمر رضي الله عنه في الكوادن: فما قارف منها العتاق أي قاربها في السرعة. وأقرف الفرس أوتى الهجنة، فهو مقرف. مغرب ".
(2) ق، ب " فرس العجم ".
(3) سورة الأنفال الآية 60.
(٨٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090