شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٦
في الفرس بالسنة، وإنما اتفقت الاخبار على استحقاق سهم واحد بالفرس، فيترك القياس فيه لكونه متيقنا. وفيما تعارض فيه الأثر يؤخذ بأصل القياس.
وعلى قول أبى يوسف ومحمد، رحمهما الله، للفارس ثلاثة أسهم:
سهم له وسهمان لفرسه. وهو قول أهل الحجاز وأهل الشام.
قال محمد: وليس في هذا تفضيل البهيمة على الآدمي. فإن السهمين لا يعطيان (1) للفرس، وإنما يعطيان للفارس. فيكون في هذا تفضيل الفارس على الراجل. وذلك ثابت بالاجماع. ثم هو يستحق أحد السهمين بالتزام مؤنة فرسه والقيام بتعاهده، والسهم الآخر لقتاله على فرسه، والسهم الثالث لقتاله ببدنه. وقال: أرجح هذا القول.
لأنه اجتمع عليه فريقان، وقد بينا أنه يرجح بهذا في مسائل الكتاب، وعلل فيه فقال: لأنه أقوى مما تفرد به فريق واحد.
يعنى طمأنينة القلب إلى اجتمع عليه فريقان أظهر.
وهو نظير ما قال في الاستحقاق إذا أخبر مخبر بنجاسة الماء، وأخبر اثنان بطهارته، فإنه يؤخذ بقول الاثنين، لان طمأنينة القلب في خبر الاثنين أظهر.
ثم بين أن الآثار جاءت صحيحة مشهورة لكل قول. وروى هامش (1) ص، ب، ه‍ " يعطى ". أثبتنا رواية ق: وفى هامش ق: " يعطى. نسخة ".
(٨٨٦)
مفاتيح البحث: الشام (1)، القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090