شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٠
95.
باب الأنفال بالأثمان والهبات 1586 - وإذا قال الأمير: من جاء برمكة فهي له بيعا بعشرة دراهم. فذهب المسلمون وجاؤا بذلك. فإن البيع باطل، لنهى النبي عليه السلام عن البيع (1) الغرر، وعن بيع ما ليس عند الانسان.
فإن المراد (2) بيع ما ليس في ملكه، والأمير هاهنا باع ما ليس في ملكه ولا يده (3)، وهو على خطر الحصول في يد المسلمين مجهول في نفسه.
ولو كان معلوما لم يجز البيع فيه، إذا لم يكن عنده، فكيف إذا كان مجهولا؟
1587 - ولكن إن رغب الذي جاء به أن يأخذه بذلك الثمن فعلى الامام أن يستقبل بيعا منه بذلك الثمن لأنه ذكر ذلك على وجه التنفيل، والقصد تحريض المسلمين على المجئ بها.
فليس له أن يرجع عن التنفيل، بعد ما أتوا بما شرط عليهم.
ولكن يحصل مقصودهم بطريق صحيح شرعا وهو البيع ابتداء.
هامش (1) ص، ب، ه‍ " بيع الغرر ".
هامش (2) في هامش ق " فالمراد. نسخة ".
(3) ق " باع ما ليس في يده ولا في ملكه " وفى الهامش أثبتت الجملة كما هي أعلاه مع " نسخة حصر ".
(٨٨٠)
مفاتيح البحث: البيع (7)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090