شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٧٦
وذلك مصان عن محل قدرته، فلا يكون من عمله، بمنزلة حصول الولد، ونبات الزرع، والإضافة إليه باعتبار أنه يحصل بكسبه لا باعتبار أنه من عمله.
ألا ترى أن فعله الضرب بالسيف، وقد يفعل ذلك ولا يحصل القتل به؟ وإنما يجوز الاستئجار على منافعه، أو على ما يكون من عمله. وهذا بخلاف الذبح. لان الاستئجار هناك على ما يحصل به الزكاة، وهو يميز الطاهر من النجس، وذلك قطع الحلقوم والأوداج، وذلك من عمله. وكذلك قطع الأطراف، فإنه ليس في ذلك من إزهاق الروح شئ، ولكنه فصل الجزء من الجملة. وهذا من عمله بمنزلة قطع الحبل والخشبة.
1577 ولو كان الاسراء قتلى، فقال الأمير: من قطع رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم. ففعل ذلك مسلم أو ذمي كان له الاجر.
لان هذا ليس من عمل الجهاد وهو عمل معلوم في محل قدرة الأجير، فيجوز استئجاره عليه كقطع الخشبة أو الحبل.
1578 ولو نظر الأمير إلى فارس من أهل الحرب فقال لمسلم حر أو عبد: إن جئتني بسلبه فلك أجر عشرة دنانير، فقتله وجاء بسلبه. وأفلت (1) منه، فلا شئ له.
لأنه استأجره على عمل الجهاد.
1579 وإن قال ذلك لذمي فله الاجر منه.
لان فعله ليس بجهاد.
1580 وكذلك لو قال إن قطعت يده فلك كذا.
هامش (1) في هامش ق " أفلت يعنى نجى الرجل الفارس منه. حصيري ".
(٨٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090