شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٧٨
1583 وإن لم يكن في ذلك الموضع من يقاتل من أهل الحرب فلهم الاجر المسمى.
لان حفر الأرض (ص 288) ليس من عمل الجهاد، فيستوجب المسلم الاجر عليه كما يستوجب الذمي. وهو نظير ما تقدم من تخريب الملاعب والكنائس الخارجة عن الحصن بعد ما صارت في أيدي المسلمين.
1584 وكذلك إن استأجرهم لقطع الأشجار فهو على هذا التقسيم.
لان ما استؤجروا عليه عينه ليس بجهاد، وإنما يصير في معنى الجهاد إذا كان هناك من يمنعك عنه حتى يحتاج إلى أن تجاهده في إتمام ذلك العمل، فإذا لم يكن هناك من ينابذك لم يكن من الجهاد في شئ.
1585 ولو استأجر قوما يرمون بالمنجنيق. فإن كانوا من أهل الذمة فلهم الاجر، وإن كانوا مسلمين أحرارا أو عبيدا فلا أجر لهم.
لان هذا من عمل الجهاد. فالرمي بالمنجنيق لتخريب الحصن الذي هم فيه ممتنعون، على الدفع عنه يقاتلون، بمنزلة الرمي بالسهم لإصابة النفوس.
ولا يقال إنهم يرمون في منعة المسلمين، فلا يكون فعلهم جهادا، لانهم وإن كانوا في منعة المسلمين، فالرمية وقعت في منعة المشركين، وهو المقصود.
فإن قيل: ففي حفر النهر إذا لم يكن هناك من يمنع، يوجد هذا المعنى.
لان الماء يسيل في ذلك الموضع حتى يغرقهم في منعتهم، كما أن ما يرمى من المنجنيق يذهب حتى يخرب ويقتل في منعتهم.
قلنا: نعم. ولكن المنجنيق والسهم عمل القوم بأيديهم، على معنى أن ما يحصل يكون مضافا إليهم بالمباشرة. وأما الغرق فلا يصير مضافا إلى.
(٨٧٨)
مفاتيح البحث: القتل (2)، المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090