شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٤٠
1483 - وعلى هذا لو قال: فله جارية من جواريهم. ثم لم يوجد فيهم إلا ثلاث جوار، فذلك بينهم بالسوية.
لأنه ليس بعضهم بأولى من البعض.
ولا يعطون شيئا آخر.
لان التنفيل لم يوجد فيما سوى الجواري الموجودات (1) فيها.
1484 - بخلاف ما لو قال: فله جارية. ولم يقل من جواريهم. فإن هناك يعطى، كل داخل جارية أو قيمة جارية وسط من المال الموجود فيها.
لأنه سمى لكل داخل جارية (2) مطلقا. وهذه التسمية توجب الحق في مالية جارية إما عينها أو قيمتها.
ولكن يتقيد بالمال الموجود في المطمورة. لان المقصود إيصال المنفعة إلى المسلمين. وإنما يتحقق ذلك إذا تقيد النفل بالمال الموجود فيها.
حتى إذا لم في المطمورة شيئا فلا شئ للداخلين.
لانعدام المحل الذي أوجب الامام حقهم فيه.
وأوضح هذا الفرق بالوصية:

(1) ب " الموجودة.
(2) من قوله: " أو قيمة جارية إلى هنا ساقط من ص. وفى ه‍ لأنه سمى نفل داخل جارية مطلقا ". نقلنا عبارة ق.
(٨٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090