شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٨٠
2095 - ولو لم يصنع شيئا من ذلك ولكنه عجل لرجل أو رجلين نصيبهما من الغنيمة، ثم لحقهم جيش آخر شركوهم في المصاب.
2096 - ولو عجل ذلك لأناس كثيرة لم يشركهم المدد بعد ذلك، والقياس في الفصلين واحد.
أنه لا شركة للمدد فقد وجد منه نوع قسمة، ولكنه فرق بين القليل والكثير على طريقة الاستحسان، وهو نظير ما سبق، إذا ظهر الاستحقاق في نصيب واحد أو اثنين لم تبطل القسمة، ويعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال، بخلاف ما إذا استحق نصيب جماعة منهم، فلما فصل بين القليل والكثير في بعض القسمة بالاستحقاق فكذلك في ابتداء القسمة يفصل بين أن يعجل لنفر يسير نصيبهم أو لجمع كثير، فلا يجعل تعجيله للواحد والمثنى قسمة، لان الشركة في الغنيمة شركة عامة فلا يتغير ذلك بما صنعه مع واحد أو اثنين، وإنما يتغير إذا صنع ذلك في حق جمع عظيم منهم، لتحقق معنى العموم فيما صنعه.
أرأيت لو أعطى نصيب الفرسان وبقيت الرجالة، أو أعطى نصيب أكثر الجند وبقى في يده نصيب مئة رجل أو نحو ذلك، أكان للمدد شركة إذا لحقوا بعد ذلك؟ هذا مما لا يقول به أحد.
2097 ولو أن المدد دخلوا دار الحرب قبل القسمة، ولكنهم لم يصلوا إلى الجيش حتى قسم الامام بين الغانمين، فلا شركة للمدد إذا لحقوهم بعد ذلك. لان ثبوت الشركة للمدد عند اللحوق بالجيش.
ألا ترى أنهم لو دخلوا دار الحرب ولم يلحقوا بهم حين خرجوا من جانب آخر إلى دار الاسلام لم يكن للمدد معهم شركة، فعرفنا أن المعتبر
(١٠٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090