شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩٧
على طريق التمكين إياه فلا، ثم وجوب الضمان في الغصب إنما يكون بتفويت يد المالك لا بمجرد إثبات اليد لنفسه، وهاهنا دخول المبيع في ضمان المشترى باعتبار ثبوت يده عليه، ولهذا يدخل في ضمان المشترى بالتخلية قبل النقل في حكم البيع ولا تدخل في ضمانه بالتخلية في حكم العصب حتى لو هلك قبل النقل ثم جاء مستحق لم يكن له أن يضمن المشترى شيئا.
2130 وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إلى يد المشترى فقال البائع: قد خليت بينك وبينها فاقبضها فإني أمسكها لك فانفلتت.
لم يكن هذا قبضا من المشترى، وإن كان يقدر على أخذها وضبطها.
لان للبائع فيها يدا حقيقة، ولا ينسخ حكم ذلك اليد إلا ما هو مثلها، وتمكن المشترى من قبضها بالتخلية لا يكون مثل حقيقة يد البائع فيها.
2131 وهذا بخلاف ما إذا وضع البائع المبيع بين يدي المشترى بأن كان نائيا (1) فوضعها بين يديه، وقال: خليت بينك وبينها. ثم هلكت.
لان هناك لم يبق للبائع عليها يد حقيقة، وقد صار المشترى متمكنا من قبضها، حتى إذا كان البائع يمسكها بيده وقال (ص 366) للمشترى:
خليت بينك وبينها فاقبضها، فإنه لا يصير قابضا، إلا أن تصل إلى يد المشترى، فحينئذ تكون يده فيها حقيقة معارضة ليد البائع، فيجعل قابضا لذلك.
2132 - ولو كان البائع وضع الثوب بالبعد من المشترى وناداه أن قد خليت بينك وبينه فاقبضه فإنه لم يصر قابضا حتى يقرب منه فيصير بحيث تصل يده إليه.

(1) كذا في الأصل وه‍ " بأن كان نائيا ". وفى ب ق " بأن كانت ثيابا ".
(١٠٩٧)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الهلاك (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090