شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩٩
2134 - وإن كان الذي فتح الباب رجلا آخر فإن كان المشترى قد صار بحال لو دخل الحظيرة واجتهد تمكن من قبضها فعليه الثمن، وإن كان لا يقدر على ذلك لو فتح الباب لم يكن عليه الثمن.
لأنه لم يوجد منه الاتلاف تسببا ولا مباشرة، فإنما يعتبر لتقرر الثمن عليه تمكنه من قبضها بتخلية البائع بينه وبينها قبل فتح الباب.
ألا ترى أن البائع لو كان هو الذي فتح الباب ولم يكن المشترى متمكنا من قبض شئ منها لم يكن عليه من الثمن شئ؟ فكذلك إذا فتح الباب أجنبي آخر. وهو نظير ما لو باع طيرا يطير في بيت عظيم وخلى بينه وبين البيت، فإن كان المشترى هو الذي فتح الباب فطار كان عليه من الثمن، وإن فتح غيره الباب أو فتحت الريح الباب فخرج الطير لم يكن عليه من الثمن شئ، إذ لم يكن متمكنا من أخذها. فكذلك الرمك. وبعض هذا قريب من بعض.
وإنما يؤخذ بالاستحسان في كل فصل.
2135 - ولو أن المولى باع الغنائم ولم يقبض الثمن، فسأله الامام أن (ص 367) يضمن الثمن عن المشترى ففعل ذلك، فهو جائز.
وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل عن المشترى.
لان الوكيل في حقوق العقد كالعاقد لنفسه، ولهذا لو ظهر الاستحقاق أو العيب كانت الخصومة معه. فإذا ضمن الثمن عن المشترى فهو إنما يضمن لنفسه عن غيره في الحكم، وذلك لا يجوز.
2136 - فأما المولى فهو نايب محض في هذا العقد ليس عليه من حقوق العقد شئ، بمنزلة الرسول، فيكون هو في ضمان الثمن عن
(١٠٩٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090