شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٩١
استحق سهم الفرسان في جميع ذلك بخلاف الأول على ما قررنا، وهذا لان الأول عاد ليحرز ما هو شريك فيه، والثاني جاء ليحرز ما لم يكن له فيه شركة، وإنما يصير هو شريكا الآن ابتداء، فيراعى في صفة الشركة حاله الآن، 1934 ولو أعار الغازي فرسه في دار الحرب مسلما ليخرج إلى دار الاسلام فيقضى حاجته ثم يرده إليه، فلما دخل المستعير دار الاسلام لم يقدر على الرجوع إلى دار الحرب، فدفعه إلى غيره ليبلغه صاحبه في دار الحرب. فجاء به الرجل فدفعه إليه. فإن كان الذي جاء به بعض من في عيال المستعير فلا ضمان عليه ولا على الذي جاء به.
لان يد من في عياله كيده في الحفظ، فكذلك في الرد.
1935 ولو رد بنفسه كان المعير فارسا في جميع الغنائم، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار الاسلام.
فهذا مثله.
1936 وإن لم يكن المدفوع إليه من (1) عيال المستعير فالمعير راجل في كل ما أصيب بعد خروج الفرس إلى دار الاسلام إلى أن يعود إلى يده.
لان الذي جاء به الآن غاصب للفرس، فلا تكون يده عليه في دار الحرب كيد المعير.

(1) ق " في ". وفى هامشها " من. نسخة ".
(٩٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090