شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٩٨
وقد بينا أن هناك للامام أن يرضخ له مما أصاب بدلالته قدر ما يرى، فهذا مثله.
1954 - فإن كان الإمام قال له: اذهب معنا إلى موضع كذا، ولك من الاجر كذا، فذهب معهم فله الاجر المسمى.
لأنه وفى بالعمل المشروط عليه.
ثم يعطيه الامام أجره مما أصابوا بعد دلالته أو قبل دلالته، بخلاف النفل والرضخ.
فإن الاستحقاق هاهنا بعقد لازم وهو عقد الإجارة، فلا يختص به بعض المصاب دون البعض كما لو استأجر قوما لسوق الغنم والرماك.
فأما استحقاق الرضخ والنفل باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب بدلالته وعمله.
لان ذلك منفعة عمله.
1955 وإن لم يصيبوا شيئا من الغنائم فإنه ينبغي للامام أن يعطى الأجير أجره من بيت المال.
لأنه في هذا الاستئجار كان ناظرا للمسلمين، وهو لا يلحقه العهدة فيما يباشر من العقود للمسلمين، ولكنه يرجع به في مال المسلمين وهو مال بيت المال.
1956 ولو استأجر مسلما أو ذميا أو حربيا ليدخل معهم دار
(٩٩٨)
مفاتيح البحث: الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090