شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٠٧
ألا ترى إلى ما روى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص: من وافاك من الجند ما لم تتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة.
أي ما لم يتشقق القتلى بتطاول الزمان، أو معناه ما لم يتميز قتلى المشركين من قتلى المسلمين بالدفن. وفى بعض الروايات ما لم تتقفا القتلى، أي تجعلهم على قفاك بالانصراف إلى دار الاسلام. والأشهر هو الأول فإن الفقأ عبارة عن التمييز والتشقق ومنه سمى الفقيه.
لأنه يميز الصحيح من السقيم. ومنه قول الشاعر: تفقأ فوقه القلع السواري * * * وجن الخازباز به جنونا (1) وذكر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لجعفر بن علي بن أبي طالب ولمن معه من أهل السفينتين والدوسيين، فيهم أبو هريرة والطفيل بن عمرو مع سهمان أهل خيبر. وإنما قدموا بعد فتح خيبر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم المسلمون في حقوقهم أن يدخلوا فسلموا. فأسهم لهم.
هكذا روى مفسرا. وفى هذا بيان أن من لحق بعد الفتح لم يكن له شركة لأنه لو كان شريكا ما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يسترضي المسلمين إلى أن يسهم لهم.

(1) البيت لابن أحمر، أورده صاحب اللسان 1: 118، والخازباز صوت الذباب، سمى الذباب به، وتفقأت السحابة عن مائها تشققت.
(١٠٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090