الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١١٠٣
وأوجبوا على لاعب القمار والميسر، وعلى المستقسم بالأزلام حدا كحد الخمر ثانيا.
وبعضهم لم يقس قوله في جواز بيع جزء مشاع على قوله في المنع من جواز رهنه وهبته والصداق به.
وأكثرهم قاس البيع حين النداء للجمعة، على النكاح حينئذ والإجازة في جواز كل ذلك أو في إبطال كل ذلك.
قاس بعضهم دخول حمل الجارية من غير سيدها، وابن الشاة، وحمل الشجر في الرهن على كون الحوامل لكل ذلك في الرهن، ولم يقس سقوط ما قابل الحوامل إذا تلفت من الشئ المرتهن فيه على قوله: إنه لا يسقط من الحق شئ يتلف الولد والحمل واللبن.
وبعضهم لم يقس قوله في بيع القاضي دنانير الغرم في ديونه التي هي دراهم أو دراهمه في ديونه التي هي دنانير، على قوله في المنع من بيع ما هذا ما عدا ذلك في شئ من ديونه.
وبعضهم لم يقس قوله في المنع من بيع مال الحي، على قوله في إباحة بيع مال الميت في ديونهما.
وبعضهم لم يقس قوله في جواز النكاح بشهادة حرين فاسقين، على قوله في إبطال النكاح بشهادة عبدين عدلين.
وأكثرهم لم يقس الكافر الوثني يسلم فيعرض على امرأته الاسلام فتأبى، فيفسخ النكاح عنده، على قوله في امرأة الكافر تسلم فيستأنى عنده بفسخ نكاحه ما لم تنقض عدتها، ولم يسلم هو، وبعضهم ساوى بين الامرين.
وبعضهم لم يقس قوله في كل كافر تزوج كافرة على خمر بعينها أو خنزير بعينه، ثم أسلما فلا شئ لها غير ذلك - على قوله: إن أصدقها خمرا بغير عينها، أو خنزيرا بغير عينه، ثم أسلما فقال: لها في الخمر قيمتها، ولها في الخنزير مهر مثلها.
وبعضهم لم يقس الحر يتزوج المرأة على خدمته لها شهرا - فقال: لها مهر مثلها - على العبد يتزوجها على ذلك، وقال: ليس لها إلا خدمته لها.
ولم يقس بعضهم إيجابه الطلاق على الذمي على قوله في إسقاط العدة عن الذمية يطلقها الذمي.
(١١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 ... » »»
الفهرست