الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١١٠٠
يجوز بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز ذلك في نبيذ التمر بنبيذ الزبيب ولا يجوز ذلك في لحم الجمل بلحم الأرنب، ولا في لحم حمار الوحش بلحم الخروف، ولا فرق بين تعليله بأن كل ذلك ذو أربع وبين تعليل غيره أن كل ذلك من الطير ومن غيره لحم، ومن تعليل غيره بالتأنس في الطير وذي الأربع، والتوحش أيضا فيهما، لان الله تعالى جزى الصيد بالانعام.
ولم يقس بعضهم قوله في المنع من بيع العنب بالعصير البتة على قوله في إجازة بيع العنب بخل العنب متفاضلا، وقد يخرج الخل من العنب دون توسط كونه عصيرا.
ولم يقس بعضهم قوله: لا يباع اللبن بالسمن أصلا، لأنهما صنف واحد مجهول نماثله، ولا الشاة اللبون باللبن أصلا، على إجازته مع الشاة اللبون بالسمن، ولا اللبن بالقمح إلى أجل على إجازته الشاة اللبون بالقمح إلى أجل.
ولم يقيسوا قولهم في المنع من بيع القمح بالقمح بالتحري دون كيل ولا وزن على جواز ذلك عندهم في اللحم باللحم من صنفه، نعم ولم يجيزوا الذهب بالفضة بالتحري وأجازوه في القمح بالتمر بالتحري.
ولم يقس بعضهم جواز القمح بالقمح عنده وزنا على منعه من سحالة الذهب بالذهب كيلا.
وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس منعه من اللحم المشوي باللحم النئ جملة على قول في إباحة اللحم المطبوخ باللحم النئ متماثلا ومتفاضلا، وكلاهما يدخله ملح وصنعة وأغرب حكم من ذكرنا بأن اللحم والشحم صنف واحد، وأن لحم النعامة والكركي ولحم الزرزور صنف واحد وأن لحم النعامة المطبوخ ولحمها النئ صنفان يجوز فيهما التفاضل.
ولم يقس بعضهم جواز دجاجة بدجاجتين على قوله في لحم دجاجة بلحم دجاجتين.
(١١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 ... » »»
الفهرست